الشهيد الثاني

29

مسالك الأفهام

الأولى : إذا قال : له علي مال ، ألزم التفسير ، فإن فسر بما يتمول قبل ، ولو كان قليلا . ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله ، كقشر الجوزة واللوزة ، لم يقبل . وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به ، كالخمر والخنزير وجلد الميتة ، لأنه لا يعد مالا . وكذا لو فسره بما ينتفع به ولا يملك ، كالسرجين النجس والكلب العقور . أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية ، أو كلب الزرع قبل . ولو فسره برد السلام لم يقبل ، لأنه لم تجر العادة بالاخبار عن ثبوت مثله في الذمة .

--> ( 1 ) في الحجريتين : بالدباغة .